المادة 28 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:
1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعاراً خطياً على العنوان الوارد في طلب التأسيس يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة ، ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب اعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ.
2- ان يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- ان يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.
ب- اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.
ج- يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين ، فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او أكثر الى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026