المادة 29 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ-يجوز ضم شريك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جيمع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك ، ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها ، وضامناً لها بأمواله الخاصة.
ب- تسري أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة او اي جزء منها ، وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين (2 و 3) من الفقرة (أ) من المادة
(28) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026