المادة 90 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
الباب السادس
الشركات المساهمة العامة
الفصل الاول
تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها
أ- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في اسواق للأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقاً لاحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى معمول بها.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على ان يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً او ان تؤول ملكية الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه كامل اسهمهما.
ج- تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان تتبعه اينما ورد عبارة ( شركة مساهمة عامة محدودة ) ، ولا يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.
د- تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة الا اذا كانت غاياتها القيام بعمل معين ، فتنقضي الشركة بانتهائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026