المادة 1 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
يسمى هذا القانون ( قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026