القوانين
قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق:الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك و…
- المادة 3أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجم…
- المادة 4يهدف الصندوق الى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الاسلامية في القدس الشريف لضمان استمرارية اعمارها وصيانتها وتجهيزها وتوفي…
- المادة 5للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي :- أ-جمع الاموال والتبرعات من داخل المملكة وخارجها 0 ب-تشجيع الوقف الخيري للاموال المنقولة وغير المنقولة وانشاء وقفيات خيرية د…
- المادة 6أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء من خمسة عشر عضواً يعين رئيسه واعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 …
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق بالتنسيق مع لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة 0 ب-تحديد اوجه اس…
- المادة 8يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان …
- المادة 9أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس 0 2…
- المادة 10أ- يكون المدير التنفيذي او من يفوضه خطياً آمر الصرف في الصندوق وفقاً لموازنة الصندوق 0 ب- للرئيس ، في حال غياب المدير التنفيذي ، تكليف احد كبار موظفي الجهاز التنفيذي للصن…
- المادة 11يكون للصندوق موازنة مستقلة وتتكون موارده المالية مما يلي :- أ-الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق 0 ب-التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم له 0 ج-ريع الوقفيات الخاصة به 0 د-ع…
- المادة 12أ- تعفى جميع معاملات ودعاوى الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما فيها رسوم الطوابع 0 ب- تنزل الهبات والتبرعات التي تقدم ل…
- المادة 13تحصل اموال الصندوق وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول 0
- المادة 14يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
- المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0