المادة 5 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي :-
أ-جمع الاموال والتبرعات من داخل المملكة وخارجها 0
ب-تشجيع الوقف الخيري للاموال المنقولة وغير المنقولة وانشاء وقفيات خيرية داخل المملكة وخارجها تمول من تبرعات المسلمين لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة يصرف ريعها بما يحقق اهداف الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026