المادة 12 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
أ- تعفى جميع معاملات ودعاوى الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما فيها رسوم الطوابع 0
ب- تنزل الهبات والتبرعات التي تقدم للصندوق من الدخل الخاضع لضريبة الدخل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026