المادة 11 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

يكون للصندوق موازنة مستقلة وتتكون موارده المالية مما يلي :- أ-الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق 0 ب-التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم له 0 ج-ريع الوقفيات الخاصة به 0 د-عوائد استثمار امواله0 ه- قيمة صكوك الوقف الخيري التي يصدرها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك