المادة 8 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك