المادة 7 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق بالتنسيق مع لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة 0 ب-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وفق احكام الشريعة الاسلامية وبما يحقق ريعاً منتظماً 0 ج-اصدار صكوك الوقف الخيري النقدي لصالح الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتسويقها وتشجيع المسلمين على المشاركة فيها 0 د-اقرار الموازنة السنوية للصندوق 0 ه- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه 0 و- تحديد البنك او البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق 0 ز- تعيين المحامين والمستشارين للصندوق 0 ح-انتخاب نائب لرئيس المجلس 0 ط-دعوة المجلس الاستشاري للانعقاد 0 ي-اصدار التعليمات اللازمة لضمان سير اعمال الصندوق بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية والادارية للصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك