المادة 9 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس 0 2- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع اعماله ونشاطاته 0 3- الاشراف على الشؤون المالية المتعلقة بالصندوق 0 4- اعداد البيانات المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 5- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك