المادة 9 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
ب- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس 0
2- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع اعماله ونشاطاته 0
3- الاشراف على الشؤون المالية المتعلقة بالصندوق 0
4- اعداد البيانات المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
5- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026