المادة 6 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يعين بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز عددهم احد عشر عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص على ان يكون من بينهم عضوا على الاقل من كل منطقة من مناطق البادية الثلاث. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة