القوانين
قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية. المجلس: مجلس ام…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقو…
- المادة 4يهدف الصندوق بصورة خاصة الى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة ابنائها واستثمار قدراتهم وامكاناتهم البشرية وذلك من خلال:- أ?- اقا…
- المادة 5للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- ?أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية ال…
- المادة 6أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يعين بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز عددهم احد عشر عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعين ا…
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ?أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ?ب- اعتماد المشاريع التنموية التي تقام في البادية. ?ج-…
- المادة 8يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين و…
- المادة 9أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد…
- المادة 10أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ?ب- يحدد المجلس مهام المدير وصلاحيات…
- المادة 11يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال…
- المادة 12يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية له من المصادر التالية:- ?أ- المخصصات المالية التي ترصدها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة. ?ب- التبرعات والهبات …
- المادة 13يعفى الصندوق ومساهماته في المشاريع التنموية العائدة له من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمرك…
- المادة 14يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين في الصندوق.
- المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.