المادة 9 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية.
2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.
4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة.
5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً.
6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس.
8- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس
9- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- للرئيس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026