المادة 10 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ?ب- يحدد المجلس مهام المدير وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة