المادة 10 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
?ب- يحدد المجلس مهام المدير وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026