المادة 3 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات القضائية ، وان ينيب عنه المحامي العام المدني او أي محام اخر يوكله لهذه الغاية. ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب في أي منطقة من مناطق البادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة