المادة 2 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية.
المجلس: مجلس امناء الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير الصندوق.
البادية: البادية الاردنية بمناطقها الثلاث ( الشمالية والجنوبية والوسطى ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026