المادة 13 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
يعفى الصندوق ومساهماته في المشاريع التنموية العائدة له من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026