المادة 13 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

يعفى الصندوق ومساهماته في المشاريع التنموية العائدة له من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة