المادة 12 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

يكون للصندوق موازنة سنوية مستقلة وتتكون الموارد المالية له من المصادر التالية:- ?أ- المخصصات المالية التي ترصدها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة. ?ب- التبرعات والهبات والدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او على شكل الوديعة المشروطة التوظيف وذلك بموافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0 ?ج- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة عليه. ?د- ريع مشاريع الصندوق وانشطته المختلفة بما في ذلك عوائد بيع حصصه واسهمه. ه- تخضع اموال الصندوق لمراقبة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة