المادة 6 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

تفرض ضريبة مقدارها (10%) من الرسوم المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها على المعاملات التالية:- أ- معاملات التسجيل والافراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الأراضي. ب- جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وامام الكاتب العدل. ج- رخص المهن والحرف والصناعات والانشاءات ورخص السيارات السنوية ورخص السواقين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة