القوانين
قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة الاضافية لسنة 1969 ) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون او نظام آخر تستوفى ضريبة اضافية وفق الاحكام التالية وتقيد لحساب الخزينة.
- المادة 3تفرض ضريبة مقدارها فلس واحد عن كل كيلوات /ساعة ( من التيار الكهربائي المستهلك ) في المملكة من انتاج شركات الكهرباء والبلديات والشركات الصناعية.
- المادة 4أ-تفرض ضريبة اضافية مقدارها (10) عشرة دنانير على كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج ، تتضمن مقطع مغادرة ، من أي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان اصدارها. ب-على جميع شركات ا…
- المادة 5تفرض ضريبة مقدارها خمسة دنانير عن كل عقد زواج وعشرة دنانير عن كل وثيقة طلاق بالنسبة للمسلمين واما بالنسبة لغير المسلمين فبالرغم عما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات رقم 2…
- المادة 6تفرض ضريبة مقدارها (10%) من الرسوم المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها على المعاملات التالية:- أ- معاملات التسجيل والافراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي…
- المادة 7أ-يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي :- 1-ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0 2-عشرون ديناراً عن كل سفرة بطريق الجو 0 ب- يستوفى عن ك…
- المادة 8أ- يفرض على كل سيارة نقل بضائع مسجلة في الاردن دينار واحد عن كل سفرة دخولا أو خروجا تعبر فيها الحدود الاردنية دخولا وخروجا اذا كانت مرخصة لخمسة اطنان فما دون واذا زادت ال…
- المادة 9أ- تعتبر المخالفات ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليهم أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1 ) لسنة 1962 وتعديلاته أو ما يحل محله. ب- وت…
- المادة 10على الرغم مما ورد في هذا القانون تعامل المخالفات التالية وفقا لما يلي:- أ- اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات وتوريد الضريبة في مواعيدها المحددة لها يعاقب المخال…
- المادة 11لوزير المالية ان يصدر التعليمات التفصيلية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.