المادة 4 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

أ-تفرض ضريبة اضافية مقدارها (10) عشرة دنانير على كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج ، تتضمن مقطع مغادرة ، من أي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان اصدارها. ب-على جميع شركات الطيران الناقلة المعاملة في المملكة او وكلائها العامين استيفاء هذه الضريبة وتوريدها الى وزارة المالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية. ج-تعفى الفئات التالية من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1-افراد الاسرة المالكة. 2-الاطفال دون سن السنتين. 3-ملاحو واطقم الطائرات اثناء تأديتهم لاعمالهم. 4-أي شخص يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءه من هذه الضريبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة