المادة 4 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
أ-تفرض ضريبة اضافية مقدارها (10) عشرة دنانير على كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج ، تتضمن مقطع مغادرة ، من أي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان اصدارها.
ب-على جميع شركات الطيران الناقلة المعاملة في المملكة او وكلائها العامين استيفاء هذه الضريبة وتوريدها الى وزارة المالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.
ج-تعفى الفئات التالية من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1-افراد الاسرة المالكة.
2-الاطفال دون سن السنتين.
3-ملاحو واطقم الطائرات اثناء تأديتهم لاعمالهم.
4-أي شخص يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءه من هذه الضريبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026