المادة 3 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
تفرض ضريبة مقدارها فلس واحد عن كل كيلوات /ساعة ( من التيار الكهربائي المستهلك ) في المملكة من انتاج شركات الكهرباء والبلديات والشركات الصناعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة