المادة 3 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

تفرض ضريبة مقدارها فلس واحد عن كل كيلوات /ساعة ( من التيار الكهربائي المستهلك ) في المملكة من انتاج شركات الكهرباء والبلديات والشركات الصناعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة