المادة 2 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون او نظام آخر تستوفى ضريبة اضافية وفق الاحكام التالية وتقيد لحساب الخزينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة