المادة 2 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون او نظام آخر تستوفى ضريبة اضافية وفق الاحكام التالية وتقيد لحساب الخزينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة