المادة 1 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة الاضافية لسنة 1969 ) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة