المادة 10 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
على الرغم مما ورد في هذا القانون تعامل المخالفات التالية وفقا لما يلي:-
أ- اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات وتوريد الضريبة في مواعيدها المحددة لها يعاقب المخالف بغرامة مقدارها عشرة دنانير او (2%) من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير او جزء منه ايهما اعلى.
ب- اذا كانت المخالفة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة او استعمال مستندات غير اصولية مخالفة لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد التهرب من دفع الضريبة او من شأنها ان تؤدي الى ذلك وعدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة لها والامتناع عن تقديمها للوزارة يعاقب اي من مرتكبي هذه المخالفات بغرامة لا تقل عن مثل الضريبة التي تترتب او المترتبة بمقتضى هذا القانون وذلك دون الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026