المادة 9 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
أ- تعتبر المخالفات ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليهم أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1 ) لسنة 1962 وتعديلاته أو ما يحل محله.
ب- وتعتبر المخالفات الناجمة عن تطبيق هذا القانون أو القانون الأصلي من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية.
ج- تحصل الضرائب المفروضة أو الغرامات المتحققة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعتبر تعويضا مدنيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026