المادة 8 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

أ- يفرض على كل سيارة نقل بضائع مسجلة في الاردن دينار واحد عن كل سفرة دخولا أو خروجا تعبر فيها الحدود الاردنية دخولا وخروجا اذا كانت مرخصة لخمسة اطنان فما دون واذا زادت الحمولة المرخصة عن ذلك فتكون الضريبة دينارين عن كل سفرة دخولا أو خروجا بصرف االنظر عن مقدار الحمل الحقيقي. ب- يفرض على كل البضائع المستوردة للاردن او المصدرة او المعاد تصديرها من الاردن والمحملة بسيارات غير مسجلة في الاردن ضريبة مماثلة للضريبة المفروضة بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة بصرف النظر عن مقدار الحمل وتستوفي الضريبة من السائق. ج- 1- تستوفى ضريبة مقدارها خمسة دنانير عن كل سيارة ركاب تحمل لوحة خصوصي مسجلة في الاردن او يملكها اردني تغادر وذلك باستثناء السيارة التي يملكها اردني وتحمل لوحة ادخال جمركي مؤقت من مراكز الحدود الاردنية. 2- تستوفى ضريبة مقدارها دينار عن كل سيارة ركاب تحمل لوحة خصوصي غير مسجلة في الاردن ويملكها غير اردني تدخل المملكة. يستثنى من ذلك ما يلي:- أ- سيارات الاسرة المالكة. ب- السيارات التي تحمل لوحات الهيئات الديبلوماسية والقنصلية او الزرقاء. ج- السيارات الحكومية وسيارات القوات المسلحة والامن العام والبلديات. د- السيارات المارة عبر الاردن شريطة ان لا تزيد مدة اقامتها في المملكة على ثلاثة ايام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة