المادة 15 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ - (1) يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة ليتم احتساب مقدار الضريبة على أساسها. (2) يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع أي منهما. (3) للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزويده بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بعملية البيع. ب-تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة او الخدمة إلى قيمتها الحقيقية لغايات احتساب الضريبة العامة عليها. ج - يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق أحكام هذا القانون. د - إذا كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محددأ بعملة اجنبية ،فيتم تحويلها إلى الدينار الأردني على أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع. ه- تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لاحكام هذا القانون بما في ذلك التهرب من دفع الضريبة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة