المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ - (1) على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة أن يقدم للدائرة كل شهرين إقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة. (2) على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة أن يقدم للدائرة إقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة. (3) يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها. (4) على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة ، يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على ألا تتجاوز باي حال ستة اشهر. ب- (1) يلتزم المسجل بتقديم الإقرار على الأنموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الإقرار خطيا أو باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات. (2) يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللمدير منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة