المادة 25 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ - (1) يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من دفع الضريبة أو استعملها خلال الخمس سنوات التالية للإعفاء في غير الغاية التي أعفيت من أجلها بتسديد الضريبة المستحقة عليها وفقا لقيمة السلعة وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو الاستعمال.
(2) إذا لم تسدد الضريبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة ، فتستوفى الضريبة وأي مبالغ مستحقة عليها على اساس تاريخ التصرف أو الاستعمال أو تاريخ اكتشاف الفعل او تاريخ التسوية الصلحية وفقا للضريبة الأعلى في أي من هذه الحالات .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحتسب الضريبة على السيارات المعفاة إذا تم التصرف بها وفقا للقيمة المحددة من قبل دائرة الجمارك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026