المادة 26 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ - على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون. ب- على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الإفراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها. ج- على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية أيها اسبق:- (1) خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء. (2) عند إفراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة. (3) خلال ستة اشهر من تاريخ تلقي الخدمة أو أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة