المادة 33 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
ينشأ صندوق في الدائرة تحول اليه نسبه لا تزيد عن 20% من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في ادائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة او ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026