المادة 34 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026