المادة 52 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026