المادة 53 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ-1- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك . 2- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً . ب- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات . ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة