المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للمجلس أن يدعو خبيراً أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.
د- تحدد مكافأة شهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026