المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:-
1- المدير العام .
2- رئيس صندوق الاستثمار.
3- نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.
4- ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.
5- اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والآخر من المهنيين.
6- أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
7- أربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.
ب- يراعى عند اختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (7-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص .
ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (7-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات لمرة واحدة فقط ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم حكماً بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1-إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.
2-إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.
3-إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة او الشرف او بأي جرم سرقة او احتيال او إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
4- اذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.
د- ينتخب المجلس من بين اعضائه من غير المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبًا لرئيس المجلس يمارس مهامه عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026