المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- 1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم. 2-الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل. 3-الغرامات المترتبة وفق احكام هذا القانون. 4-ريع استثمار أموال المؤسسة. 5-القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة. 6- المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر. 7- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب-لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة