المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ-مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
ب-يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق احكام المادة (7) من هذا القانون وأي فئة أخرى من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026