المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1- أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل. 2- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى. ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة