المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:-
1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم.
2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (5,6%) من أجور المؤمن عليهم.
3- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون بنسبة (5,17%) من الأجر الخاضع للاقتطاع.
4-المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل إضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
5-الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
6-ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب-للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.
ج-1- لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون، على أن تحدد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة التخفيض (50%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
2- يتم شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل اعتباراً من تاريخ اكماله سن الثلاثين.
3- للمؤمن عليهم المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي.
د-1- يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين اصابات العمل والأمومة الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه.
2- للمجلس شمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية مع شمولهم بباقي التأمينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026