المادة 60 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:-
أ-الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.
ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026