المادة 93 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك الرواتب والمبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة