المادة 94 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس اصلفحمة دي56ر مالن عا94م صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافياً لغايات مباشرة المدير العام اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد انقضاء الثلاثين يوماً دون الحاجة لإتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في القانون المذكور.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الإعفاء من كل أو بعض المديونية المترتبة على المنشأة في حال إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية.
د- 1- تعتبر الحالات التالية سبباً موجباً لإعدام أو إهلاك الدين وذلك بقرار من المجلس:-
أ- وفاة المدين وصدور قرار من المحكمة المختصة بعدم وجود تركة وعدم وجود أموال منقولة وغير منقولة باسم المدين.
ب- مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشركة المساهمة العامة أو محدودة المسؤولية وتم تسديد جزء من مديونيتها للمؤسسة واستحالة تسديد باقي هذه المديونية.
ج- مرور خمس سنوات على إغلاق المنشأة رسميا وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إغلاقها مبلغ لا يزيد على
(250) دينارا.
د- مرور خمس سنوات على إيقاف نشاط المنشأة وعدم قيامها بتجديد تراخيصها وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إيقاف نشاطها مبلغ لا يزيد على (250) دينارا على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الحالات التي تعتبر فيها المنشأة موقوفة النشاط .
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للمؤسسة الحق في الرجوع على المدين الذي تم اعتبار دينه معدوما أو هالكا إ?ا تبين لاحقا وجود أموال منقولة أو غير منقولة والجائز الحجز عليها قانونياً.
ه- تتمتع المؤسسة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026