المادة 10 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

أ- يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة . ب- يحدد حجم وطبيعة هذه المنشآت وانظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة بمقتضى تعليمات تشجيعية تصدرها الهيئة لهذه الغاية على ان لا يقل سعر بيع هذه الطاقة عن تعرفة الشراء المحددة من المرخص لهم على ان تنشر هذه التعليمات في صحيفتين يوميتين على الاقل . المادة (10) مكررة: - أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل، يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة ومنشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والانظمة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على منشآت الطاقة المتجددة و منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة