القوانين

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير …
  3. المادة 3تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :- أ?-استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في م…
  4. المادة 4أ- تحدد الوزارة ، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة ، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مجدية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة ،…
  5. المادة 5على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :- أ?- على الوزارة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواق…
  6. المادة 6أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة (5) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة أو لمن يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من تلك ال…
  7. المادة 7أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ، وفي حال الموافق…
  8. المادة 8أ- يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات ش…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في كود الشبكة أوكود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء:- أ- تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل على نفقة المرخص له بالتزويد ب…
  10. المادة 10أ- يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتز…
  11. المادة 11تحدد انظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً او المستوردة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضر…
  12. المادة 12ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما…
  13. المادة 13أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائباً للرئيس 0 2- ممثلين اثنين من القطاع العام من الجهات ذات العلا…
  14. المادة 14أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع اولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الامثل لموارد الصندوق 0 2-م…
  15. المادة 15أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزارة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة 0 ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير…
  16. المادة 16أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1-المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة 0 2-ريع أموال الصندوق وعوائد استثمارها 0 3-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة م…
  17. المادة 17في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق الأحكام الواردة في قانون الكهرباء 0
  18. المادة 18يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة .
  19. المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.