المادة 18 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026