المادة 6 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012
أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة (5) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة أو لمن يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة
(ب) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات
استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 0
ب- يصدر لغايات هذه الفقرة نظام ينظم الإجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.
ج- يشترط في العرض المباشر المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة ما يلي:-
1-أن يرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التصميم الأولي وخطة تمويلية مبدئية موثوقة ومساهمة المدخلات المحلية في المنشأة والتوريدات والبناء والتشغيل 0
2-أن يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ منشآت لتوليد الطاقة المتجددة او تطويرها مشابهة لعرضه 0
3-تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض.
4-أن تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي يتضمنها العرض والتي سيتم توليدها بواسطة منشأة الطاقة المتجددة محددة بتعرفة ثابتة لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول وفق مرجع القياس 0
د- تتولى الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة شرط أن تقوم بإخطار المتقدم بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026