المادة 16 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات الخاصة بشروط وضع الاعلانات ضمن حرم الطريق وخارجه وتحدد مواصفاتها ولها أن تعدل تلك التعليمات كلما رأت ذلك ضروريا لضمان السلامة العامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة