المادة 16 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات الخاصة بشروط وضع الاعلانات ضمن حرم الطريق وخارجه وتحدد مواصفاتها ولها أن تعدل تلك التعليمات كلما رأت ذلك ضروريا لضمان السلامة العامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026